459

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
[٣/١٦٧] باب ما جاء فيها وفي الدنو منها والانحراف عنها قليلًا
١٣٤٢ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» أخرجه أبو داود وابن ماجه (١)، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عجلان. قال أبو داود: وقد اختلف في سنده.
١٣٤٣ - وعن سَبْرة بن مَعْبَد الجُهَني قال: قال رسول الله ﷺ: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» أخرجه الحاكم (٢)، وقال: على شرط مسلم.
١٣٤٤ - وعن عائشة «أن النبي ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل» رواه مسلم (٣) .
١٣٤٥ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من مرّ بين يديه» أخرجه أحمد وصححه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والبيهقي (٤) قال ابن عبد البر: وصححه ابن المديني، وقال الحافظ في "بلوغ

(١) أبو داود (١/١٨٦)، ابن ماجه (١/٣٠٧) .
(٢) الحاكم (١/٣٨٢)، وهو عند أحمد (٣/٤٠٤) .
(٣) مسلم (١/٣٥٨، ٣٥٩)، وهو عند النسائي (٢/٦٢) .
(٤) أحمد (٢/٢٤٩، ٢٥٤، ٢٦٦)، أبو داود (١/١٨٣)، ابن ماجه (١/٣٠٣)، ابن حبان (٦/١٢٥، ١٣٨)، البيهقي (٢/٢٧٠)، وهو عند ابن خزيمة (٢/١٣) .

1 / 429