452

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (١) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.
[٣/١٦٤] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
وغير ذلك من الأفعال
١٣٢٢ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (٢) .
١٣٢٣ - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي ﷺ فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (٣) وفي رواية أبي داود (٤) قال: «أتيت النبي ﷺ وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (٥): «ثم دلكه بنعله» .

(١) أبو داود (١/١٧٢) .
(٢) أبو داود (١/٢٤٢)، النسائي (٣/١٠)، الترمذي (٢/٢٣٣)، ابن ماجه (١/٣٩٤) أحمد (٢/٢٣٣، ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٨٤، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٩٠)، ابن حبان (٦/١١٥، ١١٦)، الحاكم (١/٣٨٦)، وهو عند ابن خزيمة (٢/٤١)، والبيهقي (٢/٢٦٦) .
(٣) مسلم (١/٣٩٠)، وهو عند أحمد (٤/٢٥)، وابن حبان (٦/٤٨)، وابن خزيمة (٢/٤٥)، الحاكم (١/٣٨٧) .
(٤) أبو داود (١/١٣٠) (٤٨٢)، وهي عند أحمد (٤/٢٥) .
(٥) أبو داود (١/١٣٠) (٤٨٣) .

1 / 422