446

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

من حديث أبي هريرة، وللبخاري (١): «نهى عن لُبْستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه من شيء» .
قوله: «الصماء» بالصاد المهملة والميم المشددة.
[٣/١٥٦] باب كراهية الصلاة في الثوب الغصب والحرير
١٣٠٥ - عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يتقبل الله له ﷿ صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال: صمّتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله» رواه أحمد وعَبْد بن حميد والبيهقي (٢) وضعفه، وإسناده ضعيف.
١٣٠٦ - وعن عقبة بن عامر قال: «أهدى إلى النبي ﷺ فَرُّوْجُ حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» متفق عليه (٣) .
١٣٠٧ - وعن جابر بن عبد الله قال: «لبس النبي ﷺ قباء ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر، فقيل: أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي؟ فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم» رواه أحمد ولمسلم (٤) نحوه.

(١) البخاري (٥/٢١٩١) .
(٢) أحمد (٢/٩٨)، عبد بن حميد في "مسنده" (١/٢٦٧)، البيهقي في شعب الإيمان (٦١١٤) .
(٣) البخاري (١/١٤٧، ٥/٢١٨٦)، مسلم (٣/١٦٤٦)، أحمد (٤/١٤٣، ١٤٩، ١٥٠) .
(٤) أحمد (٣/٣٨٣)، مسلم (٣/١٦٤٤) .

1 / 416