436

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

إسناده ثقات ولم يذكر أبو داود الوضوء والسواك، ولا أعاد ما يقول في السجود بل قال: «ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة» .
[٣/١٤٩] باب الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض
١٢٧٠ - عن ابن عمر قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده» رواه الخمسة (١) إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه «صهيبًا» مكان «بلال»، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
١٢٧١ - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت، فرد إلىّ إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢) وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح.
١٢٧٢ - وعن أم سلمة: «أنها أرسلت جاريتها إلى النبي ﷺ فقالت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٣) . وقوله: «تنهى عن هاتين» أي: الركعتين بعد العصر.

(١) أبو داود (١/٢٤٣)، النسائي (٣/٥)، الترمذي (٢/٢٠٤)، ابن ماجه (١/٣٢٥)، أحمد (٦/١٢)، الحاكم (٣/١٣) .
(٢) أبو داود (١/٢٤٣)، النسائي (٣/٥)، الترمذي (٢/٢٠٣)، أحمد (٤/٣٣٢) .
(٣) سيأتي برقم (١٣٨٢) .

1 / 406