331

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

٩٥١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له» رواه أحمد وابن ماجه (١)، وقال: «فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره» وسند ابن ماجه رجاله ثقات إلا حاتم بن إسماعيل فهو صدوق.
٩٥٢ - وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي (٢)، قال في "التلخيص": ولا بأس بإسناده.
٩٥٣ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يُنْشد ضالةً فقولوا: لا ردها الله عليك» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (٣) .
٩٥٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحلق

(١) أحمد (٢/٣٥٠، ٤١٨، ٥٢٦)، ابن ماجه (١/٨٢)، وهو عند ابن حبان (١/٢٨٧-٢٨٨)، والحاكم (١/١٦٩)، وأبو يعلى (١١/٣٥٩) .
(٢) أحمد (٣/٤٣٤)، أبو داود (٤/١٦٧)، الدارقطني (٣/٨٥، ٨٦)، الحاكم (٤/٤١٩)، البيهقي (٨/٣٢٨، ١٠/١٠٣) .
(٣) الترمذي (٣/٦١٠)، النسائي في "الكبرى" (٦/٥٢)، ابن خزيمة (٢/٢٧٤)، الحاكم (٢/٦٥) .

1 / 301