241

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Genres

Hadith
ومسلم (١)، ولأبي داود (٢) نحوه، وأوله عنده: «قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» .
٦٥١ - وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي (٣) وقال: غريب، وقال في "الخلاصة": أعله ابن القطان بما بَانَ أنه ليس بعلة. انتهى، وفي رواية عبد الرزاق (٤): «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» .
٦٥٢ - ومثله الدارقطني (٥) عن ابن عمرو بن العاص.
٦٥٣ - وعن عُقْبَةَ بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للمغرب»، وفي

(١) جزء من قصة طويلة عند أحمد (٤/١١١، ١١٢)، ومسلم (١/٥٧٠) .
(٢) أبو داود (٢/٢٥) .
(٣) أحمد (٢/١٠٤)، أبو داود (٢/٢٥)، الدارقطني (١/٤١٩)، الترمذي (٢/٢٧٨) .
(٤) عبد الرزاق (٣/٥٣) .
(٥) الدارقطني (١/٤١٩) .

1 / 211