171

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

Genres

Hadith
٤١٧ - وعن رافع بن خديج قال: «ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت وخرجت وأخبرته، فقال: لا عليك الماء من الماء، ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل» رواه أحمد (١) وقد حسنه الحازمي، وفي تحسينه مقال.
٤١٨ - وهذه الأحاديث ناسخة لحديث أُبي بن كعب قال: «يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي» رواه البخاري (٢)، ولمسلم (٣): أن رسول الله ﷺ قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل: «يغسل ذكره ثم يتوضأ»
[١/٩٩] باب ما جاء فيمن احتلم ولم يجد بَلَلًا
٤١٩ - قد تقدم (٤) حديث أم سلمة: «أن أم سُلَيْم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء» أخرجاه وللترمذي والنسائي نحوه.
٤٢٠ - وعن خَوْلَةَ بنت حكيم: «أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها الغسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى يُنزل» رواه أحمد والنسائي مختصرًا، ولفظه: «أنها سألت النبي ﷺ عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل»، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي

(١) أحمد (٤/١٤٣) .
(٢) البخاري (١/١١١) .
(٣) مسلم (١/٢٧٠) .
(٤) تقدم برقم (٤١٢) .

1 / 141