1300

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

اجتنابها ندبًا واستحبابًا فقد جاء ما يدل على ذلك.
٣٨٥٧ - فروى عمرو بن دينار قال: «قلت: لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنها، فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي ﷺ لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (١) .
٣٨٥٨ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه (٢) .
٣٨٥٩ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه (٣) .
قوله: «الماذيانات» بذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وليست عربية. قوله:

(١) أحمد (١/٢٣٤، ٢٨١، ٣٤٩)، البخاري (٢/٨٢٥) (٢٢١٧)، ابن ماجه (٢/٨٢١، ٨٢٣) (٢٤٥٦، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤)، أبو داود (٣/٢٥٧) (٣٣٨٩)، وهو عند مسلم (٣/١١٨٤) (١١٥٠)، والنسائي (٧/٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع حديثه عن أبيه، فقال: لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس.... ثم ذكر الحديث.
(٢) الترمذي (٣/٦٦٨) (١٣٨٥)، وهو عند ابن حبان (١١/٦٠٢) (٥١٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/١٣)، وابن عدي في "الكامل" (٤/١٢) .
(٣) البخاري (٢/٨٢٥) (٢٢١٦)، مسلم (٣/١١٧٨) (١٥٤٤)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٢٠) (٢٤٥٢) .

3 / 1271