1271

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري وأحمد والترمذي (١) وصححه وقال: «من مال أو عرض» .
قوله: «ألحن بحجته» أي أفطن وقيل أبلغ، وقد ورد في الصحيح كذلك أي أحسن إيرادًا للكلام. قوله: «قطعة» بكسر القاف أي طائفة. قوله: «اسطاما» بضم الهمزة وسكون السين المهملة هي الحديدة التي تسعر بها النار. قوله: «توخيا» بفتح الواو والخاء أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة قوله: جذذتها الجذاذ الصرام.
[١٥/٢] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
٣٧٧٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه (٢) .
قوله: «خلفة» أي: حاملة.
[١٥/٣] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار
وإن كره وما جاء في تحريم الضرار
٣٧٧٩ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز

(١) البخاري (٢/٨٦٥، ٥/٢٦٩٤) (٢٣١٧، ٦١٦٩)، أحمد (٢/٤٣٥، ٥٠٦)، الترمذي (٤/٦١٣) (٢١٤٩)، وهو عند ابن حبان (١٦/٣٦١) (٧٣٦١) .
(٢) أحمد (٢/١٨٣، ٢١٧)، ابن ماجه (٢/٨٧٧) (٢٦٢٦)، الترمذي (٤/١١) (١٣٨٧)، وهو عند أبي داود مختصرًا (٤/١٧٣) (٤٥٠٦) .

3 / 1242