1252

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (١) .
٣٧٢٤ - وعن أبي سعيد قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه دينًا كان عليه فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمرًا فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» مختصر لابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.
[١١/٣] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها
وعن الهدية التي لأجل القرض
٣٧٢٥ - عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي ﷺ شيء من الإبل فجاء يتقاضاه، قال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي ﷺ: إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (٣) .
٣٧٢٦ - وعن جابر قال: «أتيت النبي ﷺ وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» متفق عليه (٤) .

(١) مسلم (٣/١٢٢٤) (١٦٠٠)، أبو داود (٣/٢٤٧) (٣٣٤٦)، النسائي (٧/٢٩١)، الترمذي (٣/٦٠٩) (١٣١٨)، ابن ماجه (٢/٧٦٧) (٢٢٨٥)، أحمد (٦/٣٩٠)، مالك في "الموطأ" (٢/٦٨٠) .
(٢) ابن ماجه (٢/٨١٠) (٢٤٢٦) .
(٣) البخاري (٢/٨٠٩، ٨٤٣) (٢١٨٢، ٢٢٦٣)، مسلم (٣/١٢٢٥) (١٦٠١)، أحمد (٢/٣٧٧، ٣٩٣) .
(٤) تقدم برقم (١٥٠٦، ٣٦٢٩) .

3 / 1223