1229

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Enquêteur

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Édition

الأولى

Année de publication

1427 AH

اختلفت ألوانه» أي: أجناسه. قوله: «هاء وهاء» بالمد فيهما وفتح الهمزة وحكى القصر بغير همزة ومعناه: أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناه: خذ وأعط. قوله: «جنيب» بفتح الجيم وكسر النون وسكون التحتية آخره موحدة، قيل هو: الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: المخلوط بغيره. قوله: «الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم وهو التمر المخلوط بغيره كأن يخلط الطيب بالردي.
[١٠/٣٤] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين
وإن صحب أحدهما غيره
٣٦٦٣ - عن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم والنسائي (١) .
٣٦٦٤ - وعن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها، فوجدت فيه أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه (٢) .
... وفي رواية لأبي داود (٣) قال: «أتى النبي ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب

(١) مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٣٠)، النسائي (٧/٢٦٩، ٢٧٠)، وهو عند الحاكم (٢/٤٤)، والشافعي (١/١٤٥)، والطبراني في "الأوسط" (٦/١٤) .
(٢) مسلم (٣/١٢١٣) (١٥٩١)، النسائي (٧/٢٧٩)، أبو داود (٣/٢٤٩) (٣٣٥٢)، الترمذي (٣/٥٥٦) (١٢٥٥)، وهو عند أحمد (٦/٢١)، والطبراني في "الكبير" (١٨/٣٠٢) .
(٣) أبو داود (٣/٢٤٩) (٣٣٥١)، والدارقطني (٣/٣)، والبيهقي (٥/٢٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٧٢)، وابن أبي شيبة (٤/٢٨٥) .

3 / 1200