582

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وفيه أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم في الحرمة وإن امتنع القصاص في بعضهم لانتفاء الكفاءة الخاصة المعلومة في الفقه. وأنه يكفي عن أمانهم أمان واحد منهم، وأنه لا يقتل مؤمن بكافر لعدم المكافأة، ولا ذو عهد في عهده أي بلا سبب.
٤/ ٥٠٤ - (وعن أنس ﵁ أنَّ جَارِيَةً) من الأنصار تطلق الجارية على الأمة وعلى الحرة ما لم تبلغ (وُجِدَ رَأْسُهَا قد رُضَّ) أي دق (بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا:) في رواية في الصحيحين أنه ﷺ سألها (مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَتْ) أصله فأومأت (بِرَأْسِهَا) أيِ نعم (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ. فَأَقَرَّ) بأنه صنع بها ذلك (فَأَمَرَ رسُولُ الله ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَينَ حَجَرَين. رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت القود وقتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به وجواز قتل الكافر الذي له عهد وأمان بالمسلم وجواز سؤال الجريح من جرحك لفائدة

1 / 585