581

La conquête du savoir : commentaire sur 'L'information avec les hadiths des jugements'

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
جواز قتل من أخرج الصلاة عن أوقاتها.
٢/ ٥٠٢ - (وعن عمر ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ رواه الترمذي وغيره وصححه البيهقي).
وفيه أن الوالد لا يقاد بقتل ولده والمراد به الأصل وإن علا ذكرًا كان أو أنثى.
٣/ ٥٠٣ - (وعن علي ﵁ قال: قال النبي ﷺ المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) في الحرمة (وَيَسعَى بذِمَّتِهِم) أي أيمانهم وعهدهم (أَدْنَاهُم) فإذا أمن أدنى المؤمنين من حر وعبد رجل أو امرأة العدو جاز ذلك على جميع المؤمنين (وَهُمْ) أي المؤمنون (يَدٌ) أي ذوو قوة والمراد كما قال ابن الأثير أنهم مجتمعون (عَلَى مَنْ سِوَاهُم) من أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأعداء (ولا يُقْتَلُ مُؤمن بكَافِرٍ ولَا) يقتل (ذُو عَهْدٍ في) حال (عَهْدِهِ) أي أمانة وفاء بالعهد (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

1 / 584