76

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Chercheur

مجموعة من المحقيقين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

وقد رواه هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري مرسلا. قال البخاري في " تاريخه ": المرسل أصح، قال: ولا يثبت هذا عن النبي ﷺ وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة (١) . انتهى. وقد خرجه البيهقي من رواية آدم بن أبي أياس، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا - أيضا (٢) .
وخرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا - أيضا (٣) . وعلى تقدير صحته، فيحتمل أن يكون النبي ﷺ قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه فأخبر به جزما. فإن كان الأمر كذلك، فحديث عبادة إذن - لم يكن ليلة العقبة بلا تردد، لأن حديث أبي هريرة متأخر عن الهجرة، ولم يكن النبي ﷺ علم - حينئذ - أن الحدود كفارة، فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك. وقد اختلف العلماء: هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده كفارة (٤) . وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وعن مجاهد،

(١) " التاريخ الكبير " (١ / ١٥٣) وقال المصنف في " جامع العلوم " (١ / ٤٤٨) أعله البخاري وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري - وهي ضعيفة - وغلط عبد الرزاق فوصله " وانظر " أطراف الغرائب " (٥٢٠٤) بتحقيقنا.
(٢) السنن الكبرى " (٨ / ٣٢٩) .
(٣) البزار (كشف: ٢ / ٢١٢ - ٢١٣) .
(٤) كأن كلمة " كفارة " الثانية زائدة، والجملة بغيرها مستقيمة، ويظهر ذلك من السياق بعده ولعله انتقال نظر. .

1 / 80