Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
75

Fath al-Bari en commentaire de Sahih al-Bukhari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Chercheur

مجموعة من المحقيقين

Maison d'édition

مكتبة الغرباء الأثرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

المدينة النبوية

وروى ابن اسحاق، عن الزهري حديث أبي إدريس، عن عبادة وقال فيه: " فأقيم عليه الحد فهو كفارة له" (١) . وفي رواية أبي الأشعث، عن عبادة: " ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة " خرجه مسلم (٢) . وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. وقد صرح بذلك سفيان الثوري، ونص على ذلك أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار، عنه (٣) . وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة (٤) . وإنما قال هذا، لأنه قد روى هذا المعنى عن النبي ﷺ من وجوه متعددة، عن علي، وجرير، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم، وفي أسانيد كلها مقال، وحديث عبادة صحيح وثابت. وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " ما أدري ما الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ " وذكر كلاما آخر. خرجه الحاكم. وخرج أبو داود بعض الحديث (٥) .

(١) مسلم (١٧٠٩ / ٤١) . (٢) ١٧٠٩/ ٤٣) . (٣) " طبقات الحنابلة " (١ / ٢٤٥) . (٤) " الأم " (٦ / ١٣٨) . (٥) الحاكم (١ / ٣٦)، وأبو داود (٤٦٧٤) .

1 / 79