Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
90

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

مَسَائِلُ مُلْحَقَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالبَابِ مسألة [١]: أبوال، وأرواث الحيوانات • في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: طهارة بول، وأرواث الحيوانات التي يؤكل لحمها دون غيرها، وهو قول: عطاء، والنخعي، والثوري، وأحمد، ومالك، كما في «المغني» (٢/ ٤٩٢)، و«المجموع» (٢/ ٥٤٩)، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٤١ - وما بعدها)، واستدلوا بما يلي: ١) حديث أنس ﵁ في «الصحيحين» (^١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر العرنيين أن يشربوا من أبوالها، وألبانها. ٢) حديث جابر بن سمرة في «صحيح مسلم» (٣٦٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل: أيصلى في مرابض الغنم؟ فقال: «نعم». ٣) طواف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالبيت الحرام على بعير كما في «الصحيحين» مع إمكان أن يبول البعير، وكذا الحمام ملازمٌ للمسجد الحرام، فلو كان ذرقه نجسًا؛ لأمر الناس بإزالته، وتطهيره، قال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج:٢٦]. ٤) الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسته إلا بدليل.

(^١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٣)، ومسلم برقم (١٦٧١).

1 / 92