Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
71

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

التراب، أو يطرح التراب على الماء. انتهى. ولا يكفي ذر التراب على المحل دون خلطه بالماء؛ لظاهر حديث الباب، وكذا حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب»، والتعفير هو: التمريغ، ومعناه: مَرِّغوه بالتراب، أي: اغسلوه بالتراب. (^١) مسألة [٧]: هل يقوم الصابون، والأشنان مقام التراب قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولا يقوم الصابون، والأشنان مقام التراب على الأصح، وكذلك ما أشبههما. اهـ قال ابن دقيق العيد ﵀ في «إحكام الأحكام» (١/ ٣١): قوله: «بالتراب» يقتضي تعينه، وفي مذهب الشافعي ﵀ قول، أو وجه: أن الصابون، والأشنان، والغسلة الثامنة، يقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون، والأشنان يقومان مقامه في ذلك، وهذا عندنا ضعيفٌ؛ لأن النص إذا ورد بشيء معين احتمل معنى يختص بذلك الشيء، لم يجز إلغاء النص، واطراح خصوص المعين فيه. قال عبد الله البسام ﵀ في «توضيح الأحكام» (١/ ١٣٥): يتعين التراب، ولا يجوز غيره من المزيلات؛ لأمور: ١) يحصل بالتراب من الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات. ٢) ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصَّة إنقاءٌ لهذه النجاسة ما

(^١) انظر: «شرح المهذب» (٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧)، و«شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣١٥ - ٣١٦)، و«شرح مسلم» (٣/ ١٨٩).

1 / 73