Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
63

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

١) حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، «أنَّ رجلًا ممن كان قبلنا سقى الكلب بخُفِّهِ فغفر الله له»، متفق عليه بمعناه. (^١) قال الحافظ ﵀: واستدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره سقي الكلب فيه -أي: بِخُفِّهِ- ولم يؤمر بغسله سبعًا. ٢) حديث ابن عمر ﵄ في «البخاري» (١٧٤)، قال: كانت الكلاب تبول، وتُقْبل، وتُدْبِر في المسجد في زمن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. ٣) حديث عدي بن حاتم ﵁ في «الصحيحين» (^٢)، وفيه: إباحة صيد الكلب المعلم، وقبله قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]. ٤) قالوا: والأمر بالغسل للتعبد، لا للنجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع. وقد أُجيب عن هذه الأدلة بما يلي: ١) حديث أبي هريرة ﵁. قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٧٢): وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وفيه اختلافٌ، ولو قلنا به؛ لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضًا؛ لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه، أو

(^١) أخرجه البخاري (١٧٣)، ومسلم (٢٢٤٤). (^٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الصيد والذبائح].

1 / 65