322

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

مسألة [٣]: الرُّعاف
• ذهب عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأحمد إلى أنه ينقض الوضوء، وصحَّ عن ابن عمر أنه كان إذا رَعَفَ ذهب فتوضأ، ثم رجع، فبنى ما مضى، ولم يتكلم، كما في «الأوسط» (١/ ١٦٩).
واستُدِلَ لهم بحديث الباب، وهو ضعيفٌ.
• وذهب طاوس، وسالم، ومكحول، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور -ورجحه ابن المنذر وهو الصحيح- إلى أنَّ الرُّعاف لا ينقض الوضوء؛ لعدم وجود دليل صحيح على ذلك.
وقد قاسه بعضهم بدم الاستحاضة وهذا قياس غير صحيح لوجود الفارق.
• وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين قليله، وكثيره.
وهذا أيضًا غير صحيح، ولا دليل على هذا التفصيل. (^١)

(^١) انظر: «الأوسط» (١/ ١٦٧ - وما بعدها).

1 / 325