140

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

٢٣ - وَعَنْهُ، قَالَ: لمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: اختلاف العلماء في نجاسة الحمار الأهلي، والبغل
• ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى نجاستهما، وتبعه على ذلك كثير من الحنابلة، واستدلوا بحديث الباب: «فإنها رجسٌ».
• وذهب الإمامان: مالك، والشافعي إلى أنهما طاهران، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعضه أصحابه.
قال الموفق ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٦٨): والصحيح عندي طهارتهما؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يركبهما، وتركب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا؛ لبَيَّنَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السِّنَّور، وقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحمر: «إنها رجس»، أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام ﴿رِجْسٌ﴾، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى.
قلتُ: ويمكن الجواب أيضًا بأنَّ الرجس بمعنى القذر، ولا يلزم منه النجاسة،

(^١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٩١) (٥٥٢٨)، ومسلم برقم (١٩٤٠)، وليس عند البخاري تسمية: (أبا طلحة).

1 / 142