126

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Maison d'édition

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lieu d'édition

صنعاء - اليمن

Genres

مسألة [٥]: لبن الميتة، وإنفحَّتُها
الإنفحة: هي لكل ذي كرش، شيءٌ يستخرج من بطنه، أصفر، يعصر في صُوْفَةٍ مبتلة في اللبن، فيغلظ كالجبن. «المصباح المنير».
• ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ اللبن، والإنفحة تعتبر نجسة، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية، وقالوا: إنَّ هذا مائع في وعاء نجس؛ فكان نجسًا، كما لو حُلِبَ في وعاء نجس.
• وذهب أبو حنيفة، وداود الظاهري، وهو وجه ضعيفٌ عند الحنابلة إلى طهارته، واختاره شيخ الإسلام بناءً على ما اختاره من أنَّ الشيء لا ينجس إلا بالتغير، فقال: إن لم يكن متغيرًا بدمِ الميتة، وما أشبه ذلك؛ فهو طاهرٌ.
قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ٧٦): والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنه وإن انفصل، واجتمع في الضرع قبل أن تموت؛ فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة؛ لأنها محيطة به من كل جانب، وهو يسير، ثم إنَّ الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن؛ لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه، والمذهب، وإن كان فيه نظر من حيث قاعدة: (أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس)، وهذه قاعدة عظيمة، محكمة، فالأخذ به من باب الاحتياط، وأيضًا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة:٣]، واللبن في الضرع داخلٌ في هذا العموم. انتهى. (^١)

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ١٠٠ -)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤).

1 / 128