12

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Chercheur

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genres

Fatwas
وافتقاره لآلات هندسية لم يجىء الشرع بها، حتى قال فيه ابنُ العَرَبَي: إنه باطل قطعًا وحمله المازري على أن يكونَ بالأبصار لا بالأجسام. وإذا تقرر هذا فيقال: قد استقر عندنا أن مكة شرفها الله من بلادنا في الرُّبُع الجنوبي الشرقي، لأن المسافرين يستقبلون مطالع الشمس الجنوبية والكواكب الجنوبية في أكثر الطريق إذا توجهوا إليها، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا يسع ذكرُهَا هنا، وحدُّ الربع الجنوبي الشرقي على ما تقرر عند العرب من مطلع النطح إلى خط الجنوب، وهو الخط الآخذ من القطب الشمالي إلى الجنوبي، وهو محل الشمس عند التوسط، ولهذا وقعت محاريب هذا القطر الأندلسي منصوبة إليه، وإن كانت مختلفة في التشريق والتغريب، ولكنها لا تخرج عنه جملة، فدلَّ على أن الأولين عولوا على الجهة، ﵏، لكن لا ينبغي الميل كثيرًا بحيث يتوقع الخروج منه لقوله ﷺ: إنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، الحديث وهذا من المشتبه.

1 / 94