16

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

متقين، ومن لم يتب فهو الظالم كما قال: ﴿بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون(١).

فحصر الظلم فيمن لم يتب، فمن تاب فليس بظالم فلا يجعل معتدياً(٢) لحدود الله بل وجود قوله كعدمه، ومن لم يتب فهو محل اجتهاد، فعمر عاقبهم بالإلزام ولم يكن هناك تحليل فكانوا لاعتقادهم أن النساء يحرمن عليهم لا يقعون في الطلاق المحرم، فانكفوا بذلك عن تعدي حدود الله، فإذا صاروا يوقعون الطلاق المحرم ثم يردون النساء بالتحليل المحرم صاروا يفعلون المحرم مرتين ويتعدون حدود الله مرتين بل ثلاثاً بل أربعاً؛ لأن الطلاق الأول كان تعدياً لحدود

٥٤/ب

(١) سورة الحجرات، آية (١١).

(٢) في "ب" (فلا يجعل متعدياً) وهو أصح.

16