15

Chapitre sur ceux qui ont conclu des contrats interdits puis se sont repentis

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Chercheur

صالح بن محمد السلطان

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

الرياض

كانوا عالمين بالتحريم وقد نهوا عنه فلم ينتهوا، فلم يكونوا من المتقين فهم ظالمون لتعديهم (١)، مستحقون للعقوبة، وكذلك قال ابن عباس لبعض المستفتين: "إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرجاً ومخرجاً، ولو اتقى الله لجعل له فرجاً ومخرجاً".

وهذا إنما يقال لمن علم أن ذلك محرم وفعله، فمن لم يعلم بالتحريم لا يستحق العقوبة، ولا يكون معتدياً إذا عرف أن ذلك محرم وتاب من عوده إليه والتزم أن لا يفعله، والذين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجعل ثلاثتهم واحدة في حياته كانوا يتوبون (٢) فيصيرون

(١) كذا في النسختين، ولعل الصواب: لتعديهم.

(٢) في "ب" (كانوا يتوبون ولذلك من طلق في الحيض كما طلق ابن عمر فكانوا يتوبون فيصيرون متقين ..)، والذي في الأصل هو الصواب كما يدل عليه السياق.

15