والدليل على أنه لا بد من عوضها ما تقدم وغيره، وهو أنه قد دل الدليل على خسرها ولا فائدة فيه سوى تعويضها فإن قلت: فإن مات الظالم وهو لا يستحق من العوض ما يفي بحق مظلومه وما ترى جوازه قلت: قال مشائخنا يمنع من ذلك بل لا بد أن يموت وله من العوض ما يوفي مظلومه وما نرى جوازه بعيد أو يوفي المظلوم من ثواب الظالم مع عدم العوض لكنه لا روح له ولا راحة في حيث ما يستحقه من العقاب إذ كان من أهل النار ولا يلزمنا أن الجمع بين التعظيم والاستحقاق محال وهو يحصل إذا كان المظلوم جاء بها ولا عوض لظالمه إلا ما نريهم جوازه في الشاهد في نحو أن يحسن بخلاف أحدهما في كيفية والآخر في خدع مفرد بين ولا خلاف في اختلاف المنازل في النار في الإهانة وكذلك لا يلزمنا تبعيض من بعض ثوابه أو تنقص منه مثل أن تصير إليه فكما لا ينبغي وكما لا ينتقص بنقصان العوض لا ينتقص بهذا بل يكون كمن لم يستحق عن الثواب إلا مثل ما يفي له وكما أن ذلك لا ينتقص فكذلك هذا فإن كان في المستحق عليه العوض ممن لا ثواب له ولا عوض حمل من عقاب المظلوم إن كان ذا عقاب وإلا جاز أن يزيد الله في ثوابه حتى يرضى أو في عقاب خصمه على رأينا ولا يلزمنا صادفه قوله تعالى: [ ] { لا تزر وازرة وزر أخرى } (1) إذ السابق إلى الإفهام من أنه تعالى لا يعاقب أحدا بذنب أحد من دون استحقاق وتبصير ما ذهبنا إليه.
الحديث الثامن عشر من الأربعين السيلقية (1) وهو مما يتلقى بالقبول ولم ينكروه -قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- [ ]((رجلان من أمتي جريا بين يدي ربي)) إلى قوله ((أنه لم يبق في حسابي فقال للحمل بين أوزاري قوله شيء دليل علمي لله بعوضه كان منها لو لم يتقدر في قوله (فليحمل عني من أوزاري) دليل على صحة التعويض بذلك في أخر الحديث [14أ-أ ]دليل على أنه يجوز أن يرضي الله المظلوم من دون ثواب الظالم وعوضه وهذا أولى مما يعسفوه من حمل الحديث على غير ما أريد به ليطابق ما ذهبوا إليه على أنا لو ذكرنا التأويل أمكن نقضه من جهات شتى وإلى هاهنا أنتهى كلامنا في هذه المسألة وبالله التوفيق.
المسألة السابعة:
قوله: (وإنه لا يريد شيء من العصايات ويكره السيئات هذا مذهبنا،وقالت المجبرة: بل يريد كل من ذلك لأنه لو كان في ملكه ما لا يريد كشف عن عجزه تعالى واستشهدوا (بالعاصي المشبه في القرآن)(2) في نحو ولو شاركتك "لهدا الناس جميعا"(3) ونحو ذلك كثير والدليل على صحة مذهبنا سمعي وعقلي.
Page 57