كلفتها الوسع في قضاء لها أصلا والوسع منها دون الجهد (2) ومن السمع : قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: [ ]((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم ))(1) [12أ -أ]وأما العقل: قوله: (وأنه من جملة القبيحات)، وهي أن تكليف ما لا يطاق قبحا ألا يرى أنه بقبح من أحدنا أن يأمر عنده المقعد بأخرى مع جياد الخيل لكونه تكليف ما لا يطاق أما ما عليه الخصم مذهبه فنحن بنينا على عكسه، وهو أن القدرة غير موجبة مقدرها لكانوا صادقين بقولهم لو استطعنا من تكذيب الله تعالى لهم أن القدرة غير مقارنة لمقدورها، وأنها صلح للشيء الواحد والدليل على صحة ذلك قوله تعالى حاكيا عن المنافقين [ ] { ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون } (2) فلو كانت القدرة موجبة من مقدورها لأنهم كانوا قادرين ولم يفعلوا أمر عرفنا ذلك من تكذيبهم.
والدليل على أنها صالحة للضد من أنها لم تقدر على أكل الحلال، وكذلك يصلح لهما لوجب في أكل الطعام الحرام مع وجود الحلال، أن يكون ذلك حلالا لأنه لم يقدر على أكل الحلال.
وكذلك من تيمم من غير عذر مع وجود الماء وهدا منا على الدليل وإلا إذ قالوا بأنه كلفه الإيمان ولم يقدر عليه لم يعاقبه على تركه قالوا هنا مثل ذلك ويعاقبه على ترك الحلال والماء وإن لم يقدروا ذلك لكن قد صح مذهبنا فنسأل عليه.
المسألة السادسة:
Page 50