Philosophie de la législation en Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
115

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

الفصل الخامس :القياس

عى القباس بانتشار الفتوحات وتوسع المملكة الاسلامية ، وبتتالي القرون - 1: حدتت قضايا جديدة لم يكن فيما نص من الكتاب او التنة ولم يكن فيها الجماع . فاضطر الفقهاء لاجل حلها الى تحكي العقل عمال المنطقهوالرأي . ولم يكونوا في ذلك مطلقي الحرية ، بل تقيدوا باحكام وقواعد علمية ، ادرجوها في باب جديد ، هو باب القياس ، واعتبروه دليلا رابعا لاحكام الشرع الاسلامي.

وقد ساروا في ذلك من القاعدة الشرعية الاصولية ان الاحكام جميعا مبنية على مقاصد ومصالح ، وان هذه المقاصد والمصالح هي علة تلك الاحكام وسبب وجودها . ثم اخذوا يستنبطون من الاحكام علها . فاذا عرقوا علة حكم منصوص عليه في مسالة من السائل ، امكنهم قياس مسالة آخرى عليهلسولاعطليؤملسعثلم حكم المسألة الاولى ان اتققت مقها في العلة:.

فالغر مثلا محرم بالنص ، وعلة تحويمه الاسكار . فلو أفرضنا ان سمهسسي سفف ق انبيذ لم يكن محرما بالنص ايضا 1 ، لأمكننا قياضه على، الخمر

(1) النبيذ وكل المسكرات محرمة في الواقع بنضن الخديث *كل مسكر خمر وكل خمر حرام * زصحيح مسلم ، ج ض 101) .

Page 132