Philosophie de la législation en Islam

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
114

Philosophie de la législation en Islam

فلسفة التشريع في الإسلام

Maison d'édition

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genres

بي حنيفة الاجماع السكوتي حجة . ولكن الشافعي نفاه ولم يقره . ثم ان الآمدي اختار رأيا وسطا ، وهو ان " الاجماع الكوتي ظني والاحتجاج به ظاهر لا قطعي "1 .

هذا الذي ذكرنا خلاصة وجيزة عن رأي المذاهب السنية في الاجماع. اما اهل الشيعة ، فانهم لا يقبلون الاجماع الا اذا صدر عن اهل البيت اي اهل النبي (ص ) ، او اذا اشترك مع المجتهدين سيدهم الامام المعصوم . فالاجماع على المشهور عندهم " هو الاتفاق المشتمل على قول المعصوم عليه السلام ، لا مجرد اتفساق العلماء على قول"2 .

وملاحظة اخيرة : هي ان الاجماع افاد الشرع الاسلامي، من احية تغييره بجسب بالزمان والعرف وتأثره بآراء الفقهاء المجتهدين ، في جميع القضايا التي لا نص عليها في الكتاب والسنة ، او الي كان فيها النص غير ظاهر او غير صرينج .

(1) الاحكام ، ج ص م. .

(9) حل المقول لعقدالفحول لمحمد باقر مرتضى الطباطبائي (مطبعة التبديزي ،1299 *، ص 44) ، وكتاب عناوين الاصول للسيخ محمد مهدي البكاظمي ربغداد ، 1344 *، ج4 ص9) ، وكتاب التقرير والتحبير (ج3 ص هه)

Page 131