La Philosophie du Coran
الفلسفة القرآنية
Genres
وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا قطع إلا في ثمن المجن»، وأنه: «لا قطع إلا في ربع دينار»، وربع الدينار وثمن المجن محل اختلاف بين العلماء في التقدير على حسب البلدان والأوقات.
وأيا كان المقدار المسروق فالأئمة: أبو حنيفة، والثوري، وإسحاق يقولون بأن من يسرق شيئا يلزم غرمه، ولا يجمع بين القطع والغرم؛ فإن غرم فلا قطع، وإن قطع فلا غرم.
وقد اعتبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الاضطرار من الإكراه الذي يعفي من الحد، وإن كان لا يعفي من التعزير، فلم يقم الحد على غلمان حاطب بن أبي بلتعة؛ لأنهم سرقوا في عام المجاعة.
رابعا:
ما هي اليد التي تقطع؟ هل هي الكف، أو الأصابع، أو اليد اليمنى، أو اليد اليسرى؟
والاختلاف على هذا المعنى قليل بين الفقهاء. •••
أما الزنا فعقوبته على المحصنة والمحصن مائة جلدة:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين .
6
وتثبت جريمة الزنا بشهادة أربعة عدول مجتمعين؛ فإن تخلف واحد منهم بطلت شهادة الآخرين، ولا يقام الحد إلا إذا شهدوا جميعا بوقوع الفعل لا بمجرد الشروع فيه، ولا حد على من لم يبلغ الحلم ولم يدن بالإسلام، ولا حد كذلك مع قيام الشبهة، وعلى القاضي لدفع كل شبهة في الإكراه أن يراجع المقر بالزنا أربع مرات، وأن يستثبت من وقوع فعل الزنا فيسأله: لعلك قبلت؟ لعلك عانقت؟ لعلك لمست؟ حتى يصر على الإقرار بعد تكرار المراجعة والسؤال؛ فإن عدل عن إقراره سقط عنه الحد، وجاز أن يعاقب بالتعزير. •••
Page inconnue