Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
98

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

والمبني على الظن ظني. وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة. مسألة الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل. والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت. وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان: أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣] مع قوله تعالى: ﴿ومن يَعصِ الله ورسوله﴾ [النساء: آية ١٤]. وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: آية ١٥]. مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة: آية ٢٣٣]. أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة). [١] الواجب:

1 / 130