Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
90

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

١ - الاشتراك. ٢ - والنقل. ٣ - والمجاز. ٤ - والإضمار. ٥ - والتخصيص. وترك احتمال الاقتضاء: إما لأنه لم يغاير الإضمار، على ما هذب إليه بعضهم، أو وإن غايره لكن صفة لا ذاتا، فيكون منشأ الإخلال متحدًا والتعارض بينهما يقع على عشرة أوجه: مسألة النقل أولى من الاشتراك، لأنه حقيقة منفردة، ولأنه حديث العهد مسئول عنه، واجب الشهرة، فكان إخلال الفهم فيه أقل. لا يقال: الاشتراك أولى: لأنه إن وجد معه قرينة حمل على ما هو المراد، وإلا: توقف فيه، فلم يخطأ فيه، بخلاف النقل، فإنه قد لا يعلم حمله، فيحتمل على الأول فيخطأ. ولأن المنقول قد يظن مشتركًا، لاستعماله في المعينين فيحصل فيه مفاسد الاشتراك،

1 / 122