76Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksاحتجوا:بقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: آية ٧٧].قلنا: الترتيب غير مستفاد منه، بل بغيره.وبقوله: ﴿إن الصفا والمروة﴾ [البقرة: آية ١٥٨] إذ فهم منه ﵇ الترتيب، إذ قال: "ابْدَأُوا بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ"وأجيب: بمنعه، إذ علل بابتدائه تعالى لا بالواو، ولأنه لو كان له لما سألوا عنه.وبقوله: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ [البقرة: آية ١٩٦]. إذ فهموا منه الترتيب وإلا: لما أنكروا على ابن عباس ﵄ "أمره إياهم بتقديم العمرة".ولما احتجوا عليه.وجوابه: منعه، إذ الانكار متجه، فإن الواو للجمع، ومنه نعرف أنه لا يجاب: بمعارضة أمره، لأنه غير مستفاد منه على التقدير، نعم: لو استدل به على عدم فهمه1 / 108CopierPartagerDemander à l'IA