743

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

ومثله لا يقال فيما كان بالوحي.
وروى أنه ﵇ كان يقضي في القضايا والقرآن ينزل، والحكم بغيره.
وفيهما نظر؛ لأن امتناعه في الوحي الغير الصريح، وما يلزم من الصريح ممنوع، ولا يلزم من الحكم بغير القرآن الحكم بالقياس، لاحتمال أن يكون الوحي غير متلو.
والتمسك بقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الضاحي"، - ضعيف جدا، لجواز أن يكون كل واحد منهما بوحي غير متلو، ويؤكده: أن النسخ بالقياس غير جائز، أو وإن جوز ولكنه خلاف الغالب.
(و) أن عند الظن بمقدمتي القياس يحصل ظن أن مثل حكم الأصل حكم الله في الفرع، وترجح الراجح متعين في بداية العقول.
وأورد: أن تعينه عند القدرة على الأرجح - ممنوع، وعند عدمها لا يضر.
(ز) بعض الأحكام مضافة إليه كالسنن، وذلك يشعر بكونه من اجتهاده، إذ لا يقال: مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمس.
وأورد: بمنع تعينه طريقا إليه، فإنه يجوز ذلك، لأنه لم يشرع لغيره، وإنما لا يضاف إلى الشافعي ما ذكر، لعدم الاختصاص به، فإنه لو اختص به: يضاف إليه، وإن كان بنص صريح.

2 / 376