Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

Safi Hindi d. 715 AH
68

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Chercheur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

أعرف معنى الدهاق". حتى سمعت جارية بدوية تقول: اسقني دهاقا، أي ملآنا. ولأن الحقيقة لا تتوقف إلا: على الوضع والاستعمال، والمجاز يتوقف بعد الوضع على النقل وعلته، والاستعمال فيه، على رأي، والقرينة الصارفة، وهي وإن كانت شرط الحمل، لكن الفائدة لا تحصل بدونها، فكأنه أندر. ولأن الحقيقة لو لم تكن هي الأصل، لما فهم المراد بدون الاستفهام، إذ الأصل ليس هو المجاز وفاقًا. مسألة إن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه وإن كان، فإن دلَّ عليه بحيث لم يهجر الأول، كان كالمشترك، وإن هجر وجب حمله عليه إن تعين، وإلا: فعلى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، ثم المجازي -إن صدر من الشارع، وإلا فالعرفي أو اللغوي- إن صدر من أهل العرف أو اللغة، إذ الظاهر من حال المتكلم أن يتكلم بكلامه.

1 / 100