643

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

اشتمالها على المناسبة. ثم هو حجة. خلافا للقاضي.
لنا:
الحكم لا بد له من علة، والمناسب لم يوجد، لعدم الاطلاع عليه بعد الفحص التام والطردي معه لم يصلح وفاقا.
ولأن الشبه مستلزم للمناسب، أو موهم له، أو ما عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم، والطردي لم يوجد فيه شيء من ذلك، فكان ظن عليته أغلب والعمل بالظن واجب، لما سبق.
له:
(أ) الدليل بنفي جواز التمسك بالعلة المظنونة ... إلى آخره.
(ب) الوصف إن كان مناسبا فمقبول، وإلا: فهو الطرد المردود.
(ج) حجية القياس إنما هو لإجماع الصحابة، ولم يوجد ذلك في الشبه.
وجواب:
(أ) ما سبق مرارا.
(ب) أن غير المناسب ينقسم إليهما.
(ج) أنه لا يلزم من نفي مدرك خاص نفيه مطلقا.
مسألة
لا يشترط في الوصف الشبهي تأثير عينه في عين الحكم، بل له عرف تأثير جنسه في جنس الحكم كفى. خلافا لقوم.
وهو على تقدير أن لا يفسر به، وإلا: فهو الشبه، فلا يتجه فيه الخلاف.
لنا:

2 / 276