599

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وإحالته إلى التنبيه على العلة، أو أنه بطريق التنصيص - ممنوع، إذ العلة مستفادة من استعمال القياس، فلو استفيد منها لزم الدور، وذكر الجامع بنفي التنصيص.
وقيل: إن حديث عمر ليس بقياس، بل هو نقض لما توهمه من إفساد مقدمة الإفساد، لا تعليل بمنع الإفساد، إذ ليس فيه ما يتخيل مانعا، بل غايته أن لا يفسد. وفيه نظر، إذ لا تنحصر الأمارة في التخيل، ثم قصور الوسائل يناسب أن لا يناط بها ما نيط بالمقاصد.
(د) أنه ﵇ علل أحكاما كثيرة، كما في (بيع الرطب بالتمر).
وفي المحرم الذي وقصت به راحلته، وفي شهداء أحد، وفي قوله: "إذا استيقظ أحدكم"، الحديث.

2 / 232