568

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقبلوا خبر (القيء)، و(الرعاف) و(القهقهة في الصلاة) و(وجوب الوتر)، و(الغسل من غسل الميت).
لهم:
(أ) إجماع الصحابة، رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة، ورد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان.
(ب) لو صح لأشاعه، وأوجب نقله بالتواتر مخافة أن لا يصل إليهم.

2 / 201