549Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:(أ) (أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.(ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.وأجيب:عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره، فلم قلت:أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.وعن (ب) ما سبق.وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.وعن (د) بالفرق المذكور.للمانع:(أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.(ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.(ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.وأجيب:عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.2 / 182CopierPartagerDemander à l'IA