512

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

السمنية والبراهمة: الظن.
وقيل: العلم فيما لم ينقض.
لنا:
جزمنا به لجزمنا بالشاهد.
ولا يقال: بمنعه مطلقا إذ الخصم لا يجده من نفسه، و- حينئذ - فليس الاستدلال بوجدانه عليه أولى من العكس، بل هو أولى لوجوب اشتراك العقلاء في الضروريات، ثم لا نسلم تساوي الجزمين، لأنه اختلف فيه وفي ضرورته ونظره لأنه ليس كالواحد نصف الاثنين، ثم هو معارض:
(أ) بأنه لا يفيد الضروري، لأنه مختلف فيه، ولا النظري، لما سلمتم فلا يفيده، وهو ظاهر.
(ب) أن جزمنا به ليس بأقوى من جزمنا بـ (أن زيدا) الذي رأيته الآن هو الذي رأيته بالأمس (وأنه ليس يقينا)، لاحتمال وجود مثله للمختار أو التشكل الغريب.
لا يقال: إفضاؤه إلى الشك في المشاهدات، ووجود التلبيس من الله تعالى يمنع منه، لأنا نمنع الإفضاء، إذ الشاهد هو (زيد) لا لكونه هو المرئي، وحديث التلبيس مبني على التحسين والتقبيح، سلمناه، لكن الجزم لو كان بناء عليه لما حصل لمن لا يعرفه.
(ج) أن خبر كل واحد لا يفيد فكذا الكل، لأن كل واحد من الزنوج لما كان أسود، كان

2 / 145