506Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksلعله حده تفريعا على المغايرة.وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدور، لأنهما نوعا الخبر.وأجيب: بمنعه، إذ المراد منه تحقق الإضافة، أو نفيها، وهو لا يتوقف على معرفة الخبر، ولو لزم منه دور لزم من قوله: (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص.والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر، محكوم عليه، نفيا أو إثباتا، ع قصد المتكلم الدلالة عليها).والمراد من الكلام: ما هو عند النحاة، دون الأصوليين.وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبة، لكن لا بالنسبة إلى محكوم عليه، وعن الساهي والنائم، والوارد بمعنى الأمر.مسألةقيل: لا بد في الخبر من الإرادة.فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق، لما تقدم، وإلا: فباطل.وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر.ومدلوله: أما بالنسبة الخارجية، أو الذهنية، فعلى ما سبق.مسألةالخبر: إما صدق إن طابق المخبر عنه، وإما كذب إن لم يكن كذلك.وقال الجاحظ: الخبر بدون العلم مطابقته، وعدم مطابقته واسطة بينهما، طابق أو لم يطابق.2 / 139CopierPartagerDemander à l'IA