ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه لم يكن غيره من العترة بصفة الاجتهاد، وفيها موافقة الباقين له، كالإمامة، إذ لم ينكر عليهم.
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿ليذهب عنكم الرجس﴾ [الأحزاب: آية ٣٣] والخطأ رجس. وقوله ﵇: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي".
(ب) إنهم مهبط الوحي، والنبي منهم وفيهم، فالخطأ عليهم أبعد.
وأجيب:
عن (أ) أن أزواجه مراده بسياق الآية، وسابقها، والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن، وما روي: أنه ﵇ لما نزلت الآية لف كساء على علي وفاطمة والحسين وقال: (هؤلاء أهل بيتي) فهو بيان إرادتهم منه، لا الحصر فيهمن جمعا بينه وبين سياق الآية، وظاهر أهل البيت.
وما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله ﷺ.
وأجيب: بأن أدلة الإجماع تنفي اتفاقهم على الخطأ مطلقا، وخطؤهم فيها لازم، ويلزم المانع إصابة المصيب في البعض في الكل.