5Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksولا عالمًا به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه.الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق.فإن كان جازمًا: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو:إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري.أو حسي: فعلم به المحسات.أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فبالمجربات والحدسيات.وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه.وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمِّي شكًّا، وإلا.فالراجح: ظنًّا صادقًا أو كاذبًا، والمرجوح: وهما.1 / 37CopierPartagerDemander à l'IA