498Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوعن (د) ما تقدم في الأول، وهنا.مسألةقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة.فقيل: محمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط.وقيل: إن روايتهم راجحة.وقيل: على المنقولات المشتهرة كالأذان والإقامة.وقيل: إن الموافقة إجماعهم أولى، وإن جاز تركه.والصحيح ظاهر خلافا للباقينثم ممن خالفه قال: بإجماع أهل الحرمين، والمصريين: الكوفة والبصرة.فقيل: في العصر الأول، لاجتماع العلماء فيهما.وقيل: بإطلاقه، وهو الصحيح.لنا:إنه لو كان، لكان الدليل غير أدلة الإجماع، والأصل عدمه، ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين، كغيرهم.واستدل:بأن أدلة الإجماع لا تشعر به، بل تنفيه، بطريق المفهوم، وليس البعض في معنى الكل.2 / 131CopierPartagerDemander à l'IA