487

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

جميع المال)، وقال سفيان: (الجماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهما، فكان إجماعا.
للمانع:
أنه لا خلاف ما أجمعوا عليه، من عدم الفصل، ووجوب الأخذ بأحد القولين، والحكم بدلا.
وأجيب:
عن (أ) بمنع لزوم وجوب الموافقة كليا وجزئيا، بمنع امتناعه.
وعن (ب) أنا نقول به، ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك.
وعن (ج) أنه ليس طريق الحكم فيه واحدا، سلمنا، لكن لم يثبت خصوص الجميع فيه، ثم الخلاف لعلة في حالة الاتفاق، أو قبل انقراض عصرهم.
وعن (د)، و(هـ)، و(و): ما سبق في المسألة السباقة.
مسألة
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرفي.
لنا:

2 / 120