477

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

والاستدلال بواحد منها: إما على غير هذه الطريقة، أو لإزالة إشكال على لظفه، لا أن العلم يتوقف عليه.
وقيل: بالاستدلال بها: بأن التابعين أجمعوا على موجبها، مستدلين بها، وقد علم من عادتهم: أنهم لا يجمعون على موجب خبر لم يقطعوا بصحته.
وهذا ضعيف، غذ مقدماتها ممنوعة.
وقيل: يجعلها آحادا، والتمسك بها، أو بأحدها كالحديث الأول وهذا لا يفيد إلا: الظن.
وأورد: المراد من الأمة: من يؤمن إلى يوم القيامة، وإن اختص بالموجود فالمراد الصحابة، فلا يحصل الغرض، لما سبق.
ثم المراد م الخطأ، أو كبيرة، إذ روى: (على ضلالة ...).
أو السهو، إذ هو ممتنع على الجمع العظيم، بل لعله نهي، فاشتبه على الراوي أو هو خبر بمعنى: النهي، ثم لا يلزم من إصابتهم: وجوب اتباعهم.
وأجيب:
عن (أ) بما سبق، وبأنه مدفوع بمثل قوله: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق).
وعن (ب): أنه عدول عن ظاهره من غير دليل، وحمل المطلق أو العام على المقيد أو الخاص بدونه لا يجوز، ثم الضلالة لا يقتضي الكفر، للآية، وحمله على السهو ينفي مدحهم به.
وعن (ج) أن عدالة الراوي تنفيه وبقية الأحاديث، ولأن فتح هذا الباب يسد باب

2 / 110