453

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقيل: لا ينسخ بالقياس. وقيل: يجوز بالجلي دون غيره. وأما بعده ﵇ فلا، لما سبق.
المجوز:
(أ) (نسخ) تنبيه ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ [الأنفال: آية ٦٥] آية التشديد، وهو نسخ بالقياس.
(ب) قياس على التخصيص.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه قياس، بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه.
وعن (ب) الفرق، ثم هو منقوض بالإجماع وخبر الواحد ودليل العقل.
مسألة
يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة، ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه، ويجوز نسخه معه، وبدونه غير جائز.
وتردد عبد الجبار فيه
لنا:
أنه مناقض للغرض.
قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله، وإلا: فظاهر، كما في تحريم شيئين.
وأجيب: بأن المتبوع إذا كان لازما، فلا نسلم ذلك فيه، ونسخ الأصل مستلزم نسخه، لأنه تابع فيزول بزواله. وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه، ثم هو منقوض بما إذا نسخ الوجوب وبقي الجواز.

2 / 86