439

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وروي: أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة.
أدلة المخالفين ومناقشتها
وأورد: بأنه خبر واحد، لا يثبت به القرآن، فلا يثبت به نسخ تلاوة ما هو منه، لأنه فرع تحققه.
وأجيب: بأن المثبت بين الدفتين لا يثبت به، وأما المنسوخ الذي لا يثبت فلا نسم، ثم إن الشيء قد يثبت بالشيء ضمنا، وإن كان لا يثبت به استقلالا، كالنسب بشهادة القوابل على الولادة، وكقبول قول الراوي - في أحد الخبرين المتواترين - أنه قبل الآخر على رأي ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه.
خلافا لبعض المعتزلة

2 / 72