433

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

إلا عليه فيجوز.
والتمسك (بنسخ وجوب تقديم الصدقة) وبنسخ وجوب رد المهاجرات إلى المشركين وفاء بالشرط.
ضعيف:
لأنا نمنع أنه قبل حضور وقت العمل، إذ روى أن عليا عمل بمقتضاه.
وبمنع أنه قبل مجيئهن، وزمان يمكن ردهن فيه، سلمنا أنه قبل مجيئهن (لكن المعتبر مقدار زمان المجيء والرد، لا مجيئهن) وردهن، لأن ذلك قد لا يتفق، واعتباره يوجب عدم جواز نسخ الأمر المعلق على شرط قبول حصوله.
(هـ) وهو عقلي: أنه يحسن مثله شاهدا، كما في امتحان السيد عبده، فيحسن غائبا، الحديث.
لهم:
(أ) أنه يقتضي الأمر بالقبيح، أو النهي عن الحسن، أو البداء.
(ب) أنه يقتضي كون الشخص الواحد في الوقت الواحد مأمورا ومنهيا عن فعل واحد، من وجه واحد، إذ الكلام مفروض فيه.
(ج) إذا قالوا: (صلوا)، أو (لا تصلوا)، لا يصح وفاقا، فكذا ما نحن فيه، بجامع استلزام

2 / 66