404Le Supérieur en Principes de la Jurisprudenceالفائق في أصول الفقهSafieddin Al-Hindi Al-Armowy - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEnquêteurمحمود نصارMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksوالأكثرون على عصمتهم منه. وقيل: يجوز، لكن ينبهون عليه عن قرب وقيل بل لا يقرون عليه.(د) الذنب الفعلي:والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمدا للسمع، وقيل: والعقل - أيضا -.والحشوية قالو: بوقوعها.وقيل: يمتنع سهوا وتأويلا ونسيانا.والصغائر المنفردة كالتطفيف.تعمدا: ممتنع وفاق، وقيل: الخلاف فيه.وأما سهوا: فعلى الخلاف.وغيرها:2 / 37CopierPartagerDemander à l'IA