394

Le Supérieur en Principes de la Jurisprudence

الفائق في أصول الفقه

Enquêteur

محمود نصار

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وعن (ح) المعارضة بتكثير الفائدة، وربما تقدم في جواب الثاني.
وعن (ط) بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن التعبير عن الشيء باسمه ضروري، فلا يدل على التخصيص، بخلاف التعبير عنه بصفته.
وعن (ي) بمنع الملازمة، وسنده: أنه تابع فيزول بزواله، والقياس: قياس في اللغة، سلمناه، ولكن حكم الأصل ممنوع سلمناه، لكن الحكم فيه ثابت بالطريق الأولى، أو التساوي، بخلاف ما نحن فيه، وأما قياسه على المنطوق: فالفرق واضح.
تنبيهات:
(أ) مفهوم نحو: (الغنم السائمة)، أقوى من: (السائمة ...) إذ يحتمل أن يكون الباعث على التخصيص خطرانه بالبال، وذهوله عن غيره، بخلاف الأول.
(ب) أنه إنما يكون حجة، إذا لم يكن التقييد للعادة، كـ (آية الخلع) وكقوله: "أيما امرأة نكحت نفسها" الحديث.
(ج) أنه إنما يدل على النفي من جنسه، لا مطلقا.
وقيل: مطلقا، ولعله مبني على علية الوصف.
للأول: أنه تابع للمنطوق، فلا يزيد عليه، ولا يجاوزه، ولأنه يقتضيه، وشرطه: اتحاد المضوع.
للآخر: أنه يفيد علية الوصف، فإذا انتفى انتفى، إذ الأصل اتحاد العلة.
وأجيب: بأنه يفيد عليته فيه، لا في غيره، سلمناه، لكن في المناسبة، والدعوى مطلقة.

2 / 27